مدرسة النبوة (23)
مدرسة النبوة (23) مع الشيخ أحمد الحسني الشنقيطي
تعامله ﷺ مع غير المسلمين
أمر الشرع الحنيف بإظهار البِرِّ والرحمة والقسط في التعامل مع غير المسلمين؛
كما في قوله تعالى:
﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يحِبُّ الْمقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: 8].
ولذلك كان نهجه صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل مع غير المسلمين أن الأصل في ذلك التعايش واحترام الحقوق والتسامح في شتى المناحي والمجالات،
وكذلك أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من بعده، والأدلة والشواهد على ذلك كثيرة.
ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل أوصى بهؤلاء المسالمين خيرًا،
كذلك وأوضح أن لهم ما للمسلمين من حقوق وعليهم ما على المسلمين من واجبات،
أيضا ويسري على الجميع القوانين المطبقة والمعمول بها في البلاد؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم:
«مَنْ قَذَفَ ذِمِّيًّا حدَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسِياطٍ مِنْ نَارٍ» أخرجه الإمام الطبراني في “المعجم الكبير”.
وقال أيضًا: «أَلَا مَنْ ظَلَمَ معَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
أخرجه أبو داود، والبيهقي في “السنن”.
كما قال الملا علي القاري في “مرقاة المفاتيح” (6/ 2625، ط. دار الفكر):
[(أَوْ أخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ): تعميمٌ بعد تخصيصٍ، أو تقييدٌ وتأكيدٌ (فَأَنَا حَجِيجُهُ)
أَيْ: خَصْمُهُ ومحَاجُّهُ ومغَالِبُهُ بإظهارِ الحجج عليهِ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، والحجَّةُ: الدليل والبرهان] اهـ.
مدرسة النبوة (23)
كذلك وقد بيَّن الفقهاء الأحكام الواجبة على المسلم عند دخول بلاد غير المسلمين والعيش فيها؛
أيضا فنصوا على حرمة أخذ مال غير المسلم بغير طيبِ نفسٍ والاستيلاء عليه بأيِّ وجهٍ غير مشروع،
فإن فعل ذلك عدَّ خائنًا وسارقًا يجب عليه ردُّ ما أخذ،
كما لو أخذه من مال مسلم تمامًا بتمامٍ؛ فـ “(لا يتعرض لشيء من دمائهم وأموالهم)؛ لأن فيه غدرًا بهم، وأنه منهي عنه”
كما قال الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي في “الاختيار لتعليل المختار” (4/ 135، ط. مطبعة الحلبي)،
أيضا ولأنه “إذا كان منهم في أمان فهم منه في مثله،
ذلك لأنه لا يحل له في أمانهم إلا ما يحل له” كما قال الإمام الشافعي في “الأم” (4/ 284، ط. دار المعرفة).
قال الإمام ابن قدامة في “المغني” (9/ 295-296، ط. مكتبة القاهرة):
[أما خيانتهم؛ فمحرمة؛ لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطًا بتركه خيانتهم، وأمنه إياهم من نفسه،
وإن لم يكن ذلك مذكورًا في اللفظ، فهو معلوم في المعنى، ولذلك من جاءنا منهم بأمان؛ فخانَنَا؛ كان ناقضًا لعهده.
فإذا ثبت هذا؛ لم تحل له خيانتهم؛ لأنه غدر، ولا يصلح في ديننا الغدر، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
«الْمسْلِمُونَ عِنْدَ شرُوطِهِمْ»، فإن خانهم، أو سرق منهم، أو اقترض شيئًا،
أيضا وجب عليه رد ما أخذ إلى أربابه، فإن جاء أربابه إلى دار الإسلام بأمان أو إيمان، رده عليهم،
وإلا بعث به إليهم؛ لأنه أخذه على وجه حرم عليه أخذه، فلزمه ردُّ ما أخذ، كما لو أخذه من مال مسلم]