خزانة الفتاوى

صلاة الصبح وقت الشروق

صلاة الصبح وقت الشروق

الصلاة قبل الشروق بقليل وتم الشروق أثناء الصلاة

فإن على المسلم أن يحافظ على الصلاة في أوقاتها؛ فقد قال تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء:103}.

ويمكن أن نستعين على ذلك باتخاذ الأسباب كالمنبه وغيره، وقد قال بعض أهل العلم بوجوب اتخاذ الأسباب التي تعين النائم على الاستقاظ للصلاة في وقتها؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، 
فإذا استيقظت قبل خروج وقت الصلاة بزمن يسير، فعليك أن تبادري بالطهارة -الغسل، والوضوء-

والصلاة على الفور فيما بقي من الوقت، سواء أدركت الصلاة فيما بقي منه، أم لم تدركيها إلا بعد خروجه،

وهذا مذهب الجمهور، وهو الراجح، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: ، والفتوى المحال عليها فيها.
وإذا كنت قد دخلت في الصلاة قبل خروج وقتها بخمس دقائق، أو أي جزء من الوقت قبل طلوع الشمس،

فإنك أدركت وقتها؛ فتصلينها بنية الأداء كبقية الصلوات؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح. متفق عليه. وانظري الفتوى رقم: .
وأما قضاء سنة الفجر فيكون بعد أداء الفرض، 

وإذا لم يبق من الوقت قبل الشروق ما يسعها معه، فيكون بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، أي بعد ربع ساعة تقريباً من وقت الشروق،

فلا تلزمكم إعادة هذه الصلاة، لأنها وقعت صحيحة مجزئة عنكم مسقطة للفرض،

صلاة الصبح وقت الشروق

خلافا للحنفية الذين ذهبوا إلى أن من طلعت عليه الشمس وهو يصلي الصبح،

فإن صلاته تبطل بذلك لأن الصلاة بعد طلوع الشمس منهي عنها، وهذا مذهب مرجوح لمخالفته الحديث،

والصواب أن من طلعت عليه الشمس وهو يصلي الفريضة فإن صلاته صحيحة ولا تلزمه إعادتها، قال ابن قدامة في المغني: 

وقال أصحاب الرأي فيمن طلعت الشمس وقد صلى ركعة: تفسد صلاته، لأنه صار في وقت نهي عن الصلاة فيه،

وهذا لا يصح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. متفق عليه.

 وفي رواية: من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. متفق عليه

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى