فقهيسألونك

هل يجوز أن يعطيني زوج ابنتي حقنة عضلية

شاهد

هل يجوز أن يعطيني زوج ابنتي حقنة عضلية

فأما حقن الرجال والنساء بالإبر، فيجوز بالنسبة للرجال أما بالنسبة للنساء فيحرم، لأن ذلك يستلزم النظر

إلى عوراتهن ولمسها، وذلك لا يجوز إلا مع عدم وجود امرأة تقوم بذلك.

ولايجوز بيع الأدوية لمن يستخدمها كمخدرات لأن هذا البيع من التعاون على الإثم والعدوان، وقد حرم الله ذلك بقوله: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

إذا كان الواقع مثلما ذكرت فأنت مأجور ولا حرج عليك بأن تضرب الإبرة والحقنة للمرأة والرجل، أنت مشكور مأجور،

هل يجوز أن يعطيني زوج ابنتي حقنة عضلية

لكن تلاحظ أن لا تخلو بها مثلما ذكرت، يكون ذلك بحضرة رجل أو امرأة حتى لا تحصل الخلوة،

لقول النبي ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما فإذا ضربتها في المحل الذي تدعو الحاجة إلى ضربها فيه فلا بأس،

لا تكشف إلا محل الحاجة فقط والباقي مستور،

تستر نفسها وتحتجب إلا محل الحاجة، وأنت كذلك مهما أمكن تغض البصر عما قد يبدو إلا محل الحاجة،

من غير خلوة، ولا حرج عليك في ذلك والحمد لله، ولو كنت صائماً لا حرج عليك. نعم.

إن الأصل هو تحريم تمريض الرجل للمرأة الأجنبية؛ لما يتضمنه من النظر، وما هو أبلغ منه كالمس، وقد قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30}. 

لكن إن كانت هناك حاجة داعية لتمريض الرجل للمرأة الأجنبية، ولم يتيسَّر من النساء من يقوم بذلك، فيرخص فيه، مراعاة للحاجة، مع وجوب الاقتصار على قدر الحاجة، وألا تكون هناك خلوة.

وقد أخرج البخاري في صحيحه عن ربيع بنت معوذ بن عفراء، قالت:  كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسقي القوم ونخدمهم، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة.

قال العز بن عبد السلام -رحمه الله- في قواعد الأحكام: ستر العورات واجب، وهو من أفضل المروءات، وأجمل العادات، ولا سيما في النساء الأجنبيات، لكنه يجوز للضرورات والحاجات.

أما الحاجات: … فكنظر الأطباء لحاجة الدواء… ولو وقف الطبيب على الداء فلا يحل له النظر بعد ذلك. لأنه لا حاجة إليه لذلك.  لأن ما أحل إلا لضرورة، أو حاجة يقدر بقدرها، ويزال بزوالها.
وأما الضرورات فكمداواة الجراحات المتلفات

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى