فقهيسألونك

يسألونك موسم رمضان (14)

يسألونك موسم رمضان (14)

يسألونك (موسم رمضان) (14) مع د يوسف عبدالدايم

حكم صيام مريض الزهايمر

إنه إذا كان الشرع لم يحكم بإبطال صيام من أكل أو شرب ناسيًا من الأصحاء، فإنه لا يحكم بإبطال صيام من فعل ذلك من مرضى النسيان من باب أولى،

وذكر الفقهاء أن صيام مريض الزهايمر أن الإنسان إذا وصل إلى حد الخرف أو الهذرمة، وتغير عقله، وأصبح لا يعي،

سقط عنه الصوم والصلاة، ولا كفارة عليه، لأن من شرط التكليف صحة العقل.

 

الدليل على أن صيام مريض الزهايمر غير واجب عليه، قال صلى الله عليه وسلم :

«رفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ».
كما قالت دار الإفتاء، إن صيام مريض الزهايمر صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة،

ذلك إذا أكل أو شرب ناسيًا في نهار رمضان، مضيفة أن ذلك المرض يصيب العقل،

كذلك وله أعراض ومراحل، تبدأ بالنسيان وتناقص في الذاكرة، وتنتهي بفقدان الذاكرة كليةً.

 

يسألونك موسم رمضان (14)
 

واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم صيام مريض الزهايمر إذا أكل أو شرب ناسيا؟» بما روي في الصحيحين عن أبي هريرة، رضي الله عنه،

عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا نسي فأكل وشرب فَليُتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه»،

وفي رواية أخرى للبخاري، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم،

قال : «من أكل ناسيا وهو صائم، فَليُتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه».

 

واستدلت بما قاله العلامة الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» (2/ 158):

«وإن أكل ناسيًا لم يُفْطِرْ»؛ لخبر «الصحيحين»: «مَنْ نَسِيَ وَهوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»، وفي صحيح ابن حبان وغيره: «ولَا قَضَاء عَليه ولَا كَفَّارة».

وأوضحت: «إذا كان الشرع لم يحكم بإبطال صيام من أكل أو شرب ناسيًا من الأصحاء،

فإنه لا يحكم بإبطال صيام من فعل ذلك من مرضى النسيان من باب أولى».

 

وأشارت إلى أن الإمام البيضاوي بين في تفسيره “أنوار التنزيل وأسرار التأويل”

معنى قوله تعالى: ﴿لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا﴾

أي: [ليصير إلى حالة شبيهة بحالة الطفولية في النسيان وسوء الفهم].
 

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى