يسألونك موسم رمضان (8)
يسألونك (موسم رمضان) (8) مع د يوسف عبدالدايم
الغارمين
لقد جعل الإسلام نجدة المكروب وإغاثة المضطر من الفضائل التي يؤجر عليها فاعلها حتى يحفظ للمجتمع توازنه وللبشر أمانهم واستقرارهم. بل جعل فريضة الزكاة تلزم الأغنياء بإخراج جزء يسير من مالهم لمساعدة أشد الناس فقراً واضطراراً، حددهم في ثمانية أصنافٍ لا يجوز إعطاء الزكاة لغيرها، وكان الغارمون أحد هذه الأصناف. يقول سبحانه: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) {التوبة: 60}. وقد اشترط العلماء في المدين الغارم الذي يستحق من أموال الزكاة عجزه عن الوفاء بدينه. فإن ثبت ذلك جاز إعطاؤه من مال الزكاة، أما إن كان غير عاجز عن الوفاء فلا يدفعها المزكي له
ليس كل مدين غارم
لقد وضع أهل العلم شروطاً لجواز دفع مال الزكاة للمدين الغارم. فلا يصدق بمجرد دعوى أنه مدين. فإذا:
لم يعلم المزكي لا حجم الدين ولا يعلم هل المدين عاجز عن أدائه أم لا فلا يعطيه من الزكاة. بل لابد من بينة فيما يخفى مثل الديون الخاصة بمصلحة الشخص أو من جهة إصلاح ذات البين.
كان المدين غير عاجز عن أداءه فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة. فعلى المزكي أن يحتاط لزكاته فلا يدفعها إلا لمن هو محتاج مستحق حقيقة مثل الفقراء والمحتاجين وهم كثيرون.
إذا كان المتبقي من ماله بعد سداد الأقساط المترتبة عليه يكفي لحاجاته وحاجات أسرته الأصلية فليس هو من الغارمين الذين يجوز صرف الزكاة إليهم
أقسام الغارمين
ذكر الشيخ العثيمين – رحمه الله – أن الغارمين المستحقين للزكاة نوعان هما: الأول: غارم لإصلاح ذات البين.
غارم لمصلحة نفسه، كأن يستدين في نفقة أو كسوة أو زواج أو سكن أو مرض ونحو ذلك. فيُعطى من الزكاة بقدر ما غرم.
غارم لمصلحة المجتمع أو لمصلحة الغير، وهو الذين يغرم لإصلاح ذات البين. فيوفى عنه الدين إذا لم يقدر على وفائه.
شروط إعطاء الزكاة للغارم لمصلحة نفسه
- أن يكون في حاجة إلى ما يقضي به الدين إن كان غير قادراً على سداده. كما لا يمنعه من إعطاء الزكاة إن كان لا يملك شيئاً ولكنه يقدر على العمل والكسب. أما إن كان قادراً على سداد الدين لم يعط من الزكاة.
- أن يكون قد استدان في مباح أو في طاعة، فلو استدان في معصية فلا يعطى. أما من استدان في معصية تاب منها، فيعطى من الزكاة بقدر ما يفي بدينه