يسألونك موسم رمضان (20)
يسألونك موسم رمضان (20) مع د يوسف عبدالدايم
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
“لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض،
ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز”.
وفي لفظ: “إلا يدًا بيد”.
وفي لفظ: “إلا وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، سواء بسواء”.
قوله: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل)، وفي رواية: “الذهب بالذهب مثلًا بمثل والورق بالورق مثلًا بمثل”.
قال الحافظ: ويدخل في الذهب جميع أصنافه من مضروب ومنقوش، وجيد ورديء
وصحيح ومكسر، وحلى وتبر، وخالص ومغشوش، ونقل النووي تبعًا لغيره في ذلك الإجماع.
قوله: (ولا تشفوا) بضم أوله؛ أي: تفضلوا وهو رباعي من أشف.
قال الحافظ: والشف بكسر الشين الزيادة، وتطلق على النقص.
قوله: (ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز)؛ أي: مؤجلًا بحال.
يسألونك موسم رمضان (20)
قال الحافظ: والمراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقًا مؤجلًا كان أو حالًا والناجز الحاضر، قال:
واستدل بقوله: “مثلًا بمثل” على بطلان البيع بقاعدة مد عجوة، وهو أن يبيع مد عجوة ودينارًا بدينارين مثلًا، وأصرح من ذلك
في الاستدلال على المنع حديث فضالة عند مسلم في رد البيع في القلادة التي فيها خرز وذهب حتى تفصل،
كذلك وفي رواية أبي داود فقلت: إنما أردت الحجارة، فقال: لا حتى تميز بينهما؛ انتهى.
أيضا وفي الحديث أمران: أحدهما: تحريم التفاضل في الأموال الربوية عند اتحاد الجنس ونصفه في الذهب بالذهب من قوله: “إلا مثلًا بمثل،
ولا تشفوا بعضها على بعض”، وفيه دليل على تحريم بيع الجنس بجنس آخر نسيئة[1].
قال الحافظ:
البيع كله إما بالنقد أو بالعرض حالًّا أو مؤجلًا، فهي أربعة أقسام: فبيع النقد إما بمثله وهو المراطلة، أو بنقد غيره،
كذلك وهو الصرف وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمنًا والعرض عوضًا، وبيع العرض بالعرض، يسمى مقابضة والحلول في جميع ذلك جائز،
أيضا وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخرًا فلا يجوز، وإن كان العرض جاز وإن كان العرض مؤخرًا، فهو السلم وإن كانا مؤخرين،
كما أنه هو بيع الدين بالدين، وليس بجائز إلا في الحوالة عند من يقول أنها بيع، والله أعلم[2].
قوله: (وفي لفظ: “إلا وزنًا بوزن”)، يقتضي اعتبار التساوي في الذهب والفضة بالوزن لا بالكيل