يسألونك موسم رمضان (10)
يسألونك (موسم رمضان) (10) مع د يوسف عبدالدايم
عندما كان فقهاء المذاهب يتكلّمون عن الزواج فإنّهم في الغالب كانوا يطلِقون عليه لفظة (نكاح)، ونادراً ما لجؤوا لاستعمال لفظة الزواج،
كذلك وقد عرَّف الفقهاء الزّواج أو النّكاح بتعريفاتٍ متباينة، منها: أنه عقدٌ يرد على تملك المتعة قصداً.
كما عرفه فقهاء الشافعيّة أنّه عقد يتضمّن إباحة وطء باللّفظ الآتي.
أيضا عرَّفه فقهاء المالكية بأنّه: (عقدٌ على مجرّد متعة التلذّذ بآدميّة غير موجبٍ قيمتها ببيّنة قبله،
أيضا غير عالمٍ عاقده حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور، أو الإجماع على غير المشهور)
أركان عقد الزواج العقد
جعلت الشّريعة الإسلاميّة لعقد الزواج مجموعةً من الأركان التي لا ينعقد إلا بها، فكما هو الأمر في أيّ عقدٍ آخر جاءت به الشّريعة الإسلاميّة،
كالبيع والتجارة والإجارة والشراكة وغير ذلك ممّا له أركانٌ مُعتبرةٌ من العقود؛
فإنّ لعقد الزواج كذلك أركاناً يجب اعتبارها لصحّة عقد الزّواج وإتمامه على الوجه الصحيح،
وقد اختلف الفقهاء في أركان عقد الزّواج اختلافاً ظاهراً،
فيما يرى الحنفيّة أنّ عقد الزّواج واحد وهو الصّيغة، خالفه جمهور العلماء بأنّ للزّواج أركاناً أخرى،
وفيما يأتي بيان أركان عقد الزواج واختلاف الفقهاء فيها
يسألونك موسم رمضان (10)
العاقِدان
يقصَد بالعاقدان الزَّوج والزّوجة، ويجوز أن يَحلَّ مكان الزوجة وليُّها، ولا ينعقد الزّواج دون وجود أحد العاقدين أو رضائه الصريح،
ويشتَرَطُ في الزّوجة لجواز وقوع العقد عليها أن تكون خاليةً من مَوانِع النّكاح،
ومن بين تلك المَوانِع مثلاً ألا تَكون الزوجة المعقود عليها متزوجةً بغيره من الرجال،
أو مطلقةً لم تنقضِ عدّتها الشرعيّة من مطلِّقها الأول،
أو أنّها مطلَّقة من العاقد نفسه ثلاث طلقات لم تحَلَّل له بالزّواج من غيره ودخوله بها ثم تطليق الثاني لها، أو أن تكون مرتَدةً عن الإسلام
الشهود
جعل جمهور الفقهاء من أركان عقد الزَّواج وجود شاهدين مسلمين عَدلين ذَكرين بالغين عاقلين فاهمين للإيجاب والقبول،
سامعَين لهما، حرّين ليسا مملوكين،
وأنّه لا يَنْعَقِدُ النِّكاح إلا بِحضورهما على ذلك الوصف، أيضا وقيل: إنّ عقد الزواج يصحّ بالشهود الأعميين، ونقل الإمام أبو الحسن العبادي -رحمه الله-
أنَّ الزواج يَنْعَقِدُ بالشّهود الذين لا يعرفون لسان العاقدين إلا أنّهم فهموا المقصود منه؛ لكونهما يمكن أن ينقلاه إلى القاضي
صِيغَة العقد
الصَّداق (المَهر)
الوَلِيّ